التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الغاء قانون بنك الاسكان رقم 16 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4196، ص 1427
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4196ص 14271 نيسان 1997

المادة -2- أ- اعتبارا من نفاذ مفعول هذا القانون يصبح بنك الاسكان المؤسس بموجب القانون رقم ( 4 ) لسنة 1974 بنكا بالمعنى المقصود من ذلك في قانون البنوك وقانون الشركات المعمول بهما، ومسجلا ومرخصا بموجبهما. ب- يستمر البنك في دعم مشاريع الاسكان الجماعية والعامة والفردية وبخاصة لذوي الدخل المحدود وفقا للسياسة السكنية التي يتفق عليها. ج- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون يعتبر مجلس ادارة بنك الاسكان الحالي مجلس ادارة بالمعنى المقصود في قانون الشركات ويمارس أعماله وصلاحياته ومسؤولياته المنصوص عليها في قانون الشركات وفي سائر التشريعات على هذا الأساس ، وذلك لحين توفيق أوضاعه وفقا لأحكام المادة (3/ أ) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون الغاء قانون بنك الاسكان رقم 16 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4196، ص 1427)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية