التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الغاء قانون بنك الاسكان رقم 16 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4196، ص 1427
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4196ص 14271 نيسان 1997

المادة -3- أ- على مجلس إدارة بنك الاسكان اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاع البنك كشركة مساهمة عامة وفقا لمتطلبات قانون البنوك وقانون الشركات المعمول بهما وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون قابلة للتمديد للمدة التي يحددها مجلس الوزراء، ويعتبر البنك بعد ذلك الخلف القانوني والواقعي لبنك الاسكان بما له من حقوق وما عليه من التزامات، ويحل طرفا في العقود والتعهدات التي كان بنك الاسكان طرفا فيها. ب- يصدر البنك المركزي الأردني قراره في أي حالة تعترض تنفيذ أي حكم من أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة بناء على طلب مجلس ادارة البنك اذا كانت من الحالات التي لا يملك المجلس صلاحيات النظر فيها.

الإحالة

المادة 3 من قانون الغاء قانون بنك الاسكان رقم 16 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4196، ص 1427)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية