التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الغاء قانون بنك الاسكان رقم 16 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4196، ص 1427
نُشر
1 نيسان 1997
المواد
5
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الغاء قانون بنك الاسكان رقم 16 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4196، ص 1427)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

المادة -1- يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون بنك الاسكان لسنة 1997 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة -2- أ- اعتبارا من نفاذ مفعول هذا القانون يصبح بنك الاسكان المؤسس بموجب القانون رقم ( 4 ) لسنة 1974 بنكا بالمعنى المقصود من ذلك في قانون البنوك وقانون الشركات المعمول بهما، ومسجلا ومرخصا بموجبهما. ب- يستمر البنك في دعم مشاريع الاسكان …

المادة 3

المادة -3- أ- على مجلس إدارة بنك الاسكان اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاع البنك كشركة مساهمة عامة وفقا لمتطلبات قانون البنوك وقانون الشركات المعمول بهما وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون قابلة للتمديد …

المادة 4

المادة -4- يلغى ( قانون بنك الاسكان ) رقم ( 4 ) لسنة 1974 وأي تعديل أدخل عليه على أن يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجبه وتعتبر بمثابة تعليمات وقرارات صادرة عن مجلس ادارة البنك وله تبديلها أو تعديلها أو الغاؤها في أي وقت.

المادة 5

المادة -5- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون بنك الاسكان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية