التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الغاء قانون بنك الاسكان رقم 16 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4196، ص 1427
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4196ص 14271 نيسان 1997

المادة -4- يلغى ( قانون بنك الاسكان ) رقم ( 4 ) لسنة 1974 وأي تعديل أدخل عليه على أن يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجبه وتعتبر بمثابة تعليمات وقرارات صادرة عن مجلس ادارة البنك وله تبديلها أو تعديلها أو الغاؤها في أي وقت.

الإحالة

المادة 4 من قانون الغاء قانون بنك الاسكان رقم 16 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4196، ص 1427)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية