التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الغاء قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 10 لسنة 1990

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3709، ص 1404
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3709ص 140416 آب 1990

المادة (4): أ- تعود ملكية المستشفيات التابعة للمؤسسة الى الجهات التي كانت تملكها قبل انشاء المؤسسة وتتولى تلك الجهات ادارتها والاشراف عليها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لديها. ب- يتم تصفية اموال المؤسسة والتزاماتها المالية ويجري التصرف بها وفقا لما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة خاصة يشكلها المجلس لهذا الغرض ، يشترك فيها ممثلون عن كل من الوزارة والجامعة الاردنية والخدمات الطبية الملكية واية جهة أخرى يرى مجلس الوزراء ضرورة اشتراكها في اللجنة.

الإحالة

المادة 4 من قانون الغاء قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 10 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3709، ص 1404)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية