التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الغاء قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 10 لسنة 1990

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3709، ص 1404
نُشر
16 آب 1990
المواد
9
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الغاء قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 10 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3709، ص 1404)

المصدر الرسمي ↗

المواد 9

المادة 1

المادة (1): يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون المؤسسة الطبية العلاجية لسنة 1990 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة (2): يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. المؤسسة : المؤسسة الطبية العلاجية.

المادة 3

المادة (3): اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون يلغى ( قانون المؤسسة الطبية العلاجية ) رقم (28) لسنة 1987 والتعديلات التي اجريت عليه ، كما تلغى المؤسسة نفسها.

المادة 4

المادة (4): أ- تعود ملكية المستشفيات التابعة للمؤسسة الى الجهات التي كانت تملكها قبل انشاء المؤسسة وتتولى تلك الجهات ادارتها والاشراف عليها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لديها. ب- يتم تصفية اموال المؤسسة والتزاماتها المالية …

المادة 5

المادة (5): أ- يعود الموظفين والمستخدمين وسائر الاشخاص الذين كانوا تابعين الى كل من الوزارة والجامعة الاردنية والخدمات الطبية الملكية الى وظائفهم واعمالهم فيها ويعتبر اي اجراء اتخذ بنقلهم الى المؤسسة او انتدابهم اليها ملغى اعتبارا من …

المادة 6

المادة (6): أ- تعتبر العطاءات التي طرحتها المؤسسة قبل العمل بهذا القانون وكأنها طرحت من قبل الوزارة سواء كانت خاصة بلوازم او أدوية او خدمات او اشغال او لأي غرض آخر ، وتطبق عليها وعلى تقديم العروض فيها وقبولها والنظر فيها واحالتها الأحكام …

المادة 7

المادة (7): أ- يصدر مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون قراره بشأن القروض التي كانت المؤسسة قد حصلت عليها وابرمت العقود والاتفاقيات الخاصة بها ، وتحديد الحصة التي يجب على كل من الوزارة …

المادة 8

المادة (8): تعرض اية خلافات او صعوبات تتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون على مجلس الوزارة الذي يصدر القرار النهائي بشأنها.

المادة 9

المادة (9): رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون المؤسسة الطبية العلاجية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية