التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الغاء قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 10 لسنة 1990

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3709، ص 1404
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3709ص 140416 آب 1990

المادة (5): أ- يعود الموظفين والمستخدمين وسائر الاشخاص الذين كانوا تابعين الى كل من الوزارة والجامعة الاردنية والخدمات الطبية الملكية الى وظائفهم واعمالهم فيها ويعتبر اي اجراء اتخذ بنقلهم الى المؤسسة او انتدابهم اليها ملغى اعتبارا من العمل باحكام هذا القانون. ب- ينقل الموظفون والمستخدمون الذين عينوا في المؤسسة والعاملون فيها عند صدور هذا القانون الى الوزارة باوضاعهم وحقوقهم الوظيفية وتعتبر خدماتهم فيها استمرارا لخدماتهم في المؤسسة. ج- اذا تعذر نقل اي من الموظفين والمستخدمين العاملين في المؤسسة على الوجه المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة او طلب هو انهاء خدماته فتسوى حقوقه وتدفع له جميع استحقاقاته المالية بما في ذلك المكافأة التي يستحقها وذلك وفقا للتشريعات المعمل بها. د- تتم تصفية أوضاع الاشخاص الذين عينوا باجور يومية في المؤسسة بقرارات يصدرها الوزير اما بانهاء خدماتهم ودفع حقوقهم المالية لهم ، او بالموافقة على استمرارهم في العمل في الوزارة وذلك حسب حاجتها لخدماتهم.

الإحالة

المادة 5 من قانون الغاء قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 10 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3709، ص 1404)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية