التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الغاء قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 10 لسنة 1990

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3709، ص 1404
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3709ص 140416 آب 1990

المادة (7): أ- يصدر مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون قراره بشأن القروض التي كانت المؤسسة قد حصلت عليها وابرمت العقود والاتفاقيات الخاصة بها ، وتحديد الحصة التي يجب على كل من الوزارة والجامعة الاردنية والخدمات الطبية الملكية تحملها من تلك القروض والالتزامات المترتبة عليها ، وكيفية دفعها ، مع مراعاة ما نص عليه في العقود والاتفاقيات الخاصة بها. ب- أما العقود والاتفاقيات الاخرى التي ابرمتها المؤسسة مع الغير ، بما في ذلك عقود التوريد والصيانة وخدمات التنظيف ، وغيرها من عقود الاعمال والخدمات فتعتبر سارية المفعول وكأنها عقدت مع كل من الوزارة والجامعة الاردنية والخدمات الطبية الملكية ، وتتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون توزيع الأعمال والخدمات وسائر الأغراض المنصوص عليها في تلك العقود على المستشفيات التابعة لتلك الجهات الثلاث كل حسب حاجاتها اليها وارتباطها بها ، وتتحمل الالتزامات والنفقات التي تترتب على ما يقدم اليها من تلك الاعمال والخدمات وتدفعها لمستحقيها.

الإحالة

المادة 7 من قانون الغاء قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 10 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3709، ص 1404)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية