التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الغاء قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 10 لسنة 1990

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3709، ص 1404
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3709ص 140416 آب 1990

المادة (6): أ- تعتبر العطاءات التي طرحتها المؤسسة قبل العمل بهذا القانون وكأنها طرحت من قبل الوزارة سواء كانت خاصة بلوازم او أدوية او خدمات او اشغال او لأي غرض آخر ، وتطبق عليها وعلى تقديم العروض فيها وقبولها والنظر فيها واحالتها الأحكام والاجراءات المنصوص عليها في نظامي اللوازم العامة والاشغال الحكومية المعمول بهما. ب- تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون توزيع اللوازم والادوية والخدمات والاشغال التي تتم احالتها وتقديمها بموجب العطاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على كل من الوزارة والجامعة الاردنية والخدمات الطبية املكية ، وتتحمل كل منها الالتزامات المالية وغير المالية التي تترتب على ما تم تحويله اليها من تلك اللوازم والادوية والخدمات والاشغال.

الإحالة

المادة 6 من قانون الغاء قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 10 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3709، ص 1404)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية