الجريدة الرسميةالعدد 3709ص 140416 آب 1990
المادة (6):
أ- تعتبر العطاءات التي طرحتها المؤسسة قبل العمل بهذا القانون وكأنها طرحت من قبل الوزارة سواء كانت خاصة بلوازم او أدوية او خدمات او اشغال او لأي غرض آخر ، وتطبق عليها وعلى تقديم العروض فيها وقبولها والنظر فيها واحالتها الأحكام والاجراءات المنصوص عليها في نظامي اللوازم العامة والاشغال الحكومية المعمول بهما.
ب- تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون توزيع اللوازم والادوية والخدمات والاشغال التي تتم احالتها وتقديمها بموجب العطاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على كل من الوزارة والجامعة الاردنية والخدمات الطبية املكية ، وتتحمل كل منها الالتزامات المالية وغير المالية التي تترتب على ما تم تحويله اليها من تلك اللوازم والادوية والخدمات والاشغال.