التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ابطال الرق رقم 110 لسنة 1929

غير ساري
المواد
5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ابطال الرق رقم 110 لسنة 1929

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون ابطال الرق لسنة 1929).

المادة 2

تقرر بهذا القانون ابطال الرق في جميع انحاء شرقي الاردن.

المادة 3

يجوز لاية محكمة شرعية ان تعطي شهادة اعتاق الى الاشخاص الذين نالوا حريتهم بمقتضى أحكام هذا القانون ، واذا ظهر عند طلب هذه الشهادة ان هنالك عقدا او اتفاقا عقده المستدعي او عقد بالنيابة عنه او عنها سواء أكان ذلك من أجل زواج ام خدمته او غير …

المادة 4

كل عقد يتضمن شرطا او تعهدا بشراء اي شخص او بيعه او استعباده او اعطائه الى آخر كرهن او تأمين عن دين او في اية طريقة اخرى فانه يعتبر ملغى.

المادة 5

كل من 1- يشتري شخصاً او يبيعه او يبادل به او يعطيه الى آخر او يأخذه لان يقتنى او يعامل كرقيق. 2- يضع او يقبل شخصاً كرهن او تأمين عن دين سواء أكان مستحق الدفع ومطلوبا ام غير مستحق ام محتملا حصوله وسواء اجريت تلك المعاملة باسم رهن ام باسم …

اسأل مساعدك عن قانون ابطال الرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية