التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · اكتشاف الآثار وتملكها

المادة 16من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 16- أ- باستثناء ما ورد في الفقرة (3) من هذا المادة يكون حق الوزير في استملاك اي اثر قديم موقوفا على دفع مكافئة لا تقل عن قيمة جوهر الاثر الى الشخص الذي عثر عليه:- ب- تحدد هذه القيمة بالاتفاق مع الوزير والشخص الذي عثر عليه على الاثر وعند الاختلاف تحدد القيمة من محكم يعينه مجلس الوزراء ويكون قراره نهائيا. جـ- لا يكون الوزير مكلفا بدفع قيمة الاثر القديم الى الشخص الذي عثر عليه:- 1- اذا اكتشف الاثر خلافا لاي حكم من احكام هذا القانون او 2- اذا ارتأى المدير ضرورة الاحتفاظ بالاثر في المكان الذي وجد فيه واعلن انه منطقة اثرية او 3- اذا تم امتلاك الاثر نتيجة قسمة اجريت وفاقا للفقرة الثالثة من المادة (25) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 16 من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية