المادة 16- أ- باستثناء ما ورد في الفقرة (3) من هذا المادة يكون حق الوزير في استملاك اي اثر قديم موقوفا على دفع
مكافئة لا تقل عن قيمة جوهر الاثر الى الشخص الذي عثر عليه:-
ب- تحدد هذه القيمة بالاتفاق مع الوزير والشخص الذي عثر عليه على الاثر وعند الاختلاف تحدد القيمة من محكم يعينه مجلس
الوزراء ويكون قراره نهائيا.
جـ- لا يكون الوزير مكلفا بدفع قيمة الاثر القديم الى الشخص الذي عثر عليه:-
1- اذا اكتشف الاثر خلافا لاي حكم من احكام هذا القانون او
2- اذا ارتأى المدير ضرورة الاحتفاظ بالاثر في المكان الذي وجد فيه واعلن انه منطقة اثرية او
3- اذا تم امتلاك الاثر نتيجة قسمة اجريت وفاقا للفقرة الثالثة من المادة (25) من هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.