التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · حقوق المحامين

المادة 37من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
(أ) على كل شركة مساهمة عامة او اجنبية تتعاطى اعمالها في الاردن ان تعين وكيلا عاماً لها من المحامين المسجلين في سجل المحامين الاساتذة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون او من تاريخ تأسيسها وتلزم بدفع نصف دينار كل يوم تأخرت فيه عن إقامة وكيل عام لها. (ب) لا يجوز للمحامي المسجل في سجل المحامين الاساتذة ان يعمل وكيلا او مستشاراً قانونياً لأكثر من خمس شركات من الشركات المشار اليها في الفقرة السابقة على انه يجوز زيادة عدد الشركات المقررة اذا زادت هذه عن عدد المحامين وبقرار من مجلس النقابة على انه لا يجوز للمحامي ان يكون وكيلا لأكثر من مؤسسة حكومية او شبه حكومية واحدة وعلى المحامي ان يشعر النقابة بالشركات التي يعمل وكيلا لها. (جـ) يتقاضى المحامي الاجور التي يتفق عليها مع الشركة.

الإحالة

المادة 37 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية