التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · في العقود الواردة على العمل

المادة 47من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 180225 تشرين الثاني 1971

لا يحق للعامل الذي يرتبط بعقد( معين المدة) أن ينفك عن عمله قبل انقضاء المدة ما لم يحصل على موافقة صاحب العمل وبخلاف ذلك لصاحب العمل أن يطالبه بكامل الأجر عن المدة الباقية أو بالعطل والضرر المعينين من قبل اللجنة المؤلفة بمقتضى الباب السابع من هذا القانون واذا استخدم صاحب عمل آخر العامل المذكور رغم اشعاره خطيا فإنه يكون مسؤولا مدنيا بالتضامن مع العامل أمام صاحب العمل الأول.

الإحالة

المادة 47 من قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية