التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 174716 آذار 1964

أ - تؤسس دائرة تسمى دائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين ترتبط بالوزير ب - يعين مدير لهذه الدائرة يسمى ( المراقب ) شريطة ان يكون مهندسا او جيولوجيا مختصا ذا خبرة عملية وادارية. ج - للوزير ان ينتدب من بين موظفي وزارته الى دائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين الموظفين اللازمين لتنفيذ غايات هذا القانون الصادرة بموجبه. د - للوزير ان يخول من صلاحياته المقررة بموجب هذا القانون ما يراه ضروريا الى اي من الموظفين المختصين في تطبيق احكام هذا القانون من موظفي دائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين. هـ - لا يجوز منح اي موظف او مستخدم مدنيا كان ام عسكريا تصريح تحري او رخصة تنقيب او شهادة اكتشاف او حق تعدين سواء اكان ذلك مباشرة او بالواسطة.

الإحالة

المادة 3 من قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية