التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الغايات والاختصاصات

المادة 7من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 13 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2773، ص 858
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 8581 نيسان 1978

ثانيا: اختصاصات البنك:- المادة (7) يقوم البنك في سبيل تحقيق غاياته بالاعمال التي تمكنه من تحقيق تلك الغايات وذلك عن طريق العمل في المجالات التالية: أ ) الاعمال المصرفية غير الربوية:- يمارس البنك سواء لحسابه او لحساب غيره في داخل المملكة وخارجها جميع اوجه النشاط المصرفي المعروفة او المستحدثة مما يمكن للبنك ان يقوم به في نطاق التزامه المقرر ويدخل في نطاق هذا النشاط ما يلي:- 1 ) قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية حسابات الايداع المختلفة وتأدية قيمة الشيكات المسحوبة وتقاصها، وتحصيل الاوراق التجارية وتحويل الاموال في الداخل و الخارج وفتح الاعتمادات المستندية وتبليغها واصدار الكفالات المصرفية وخطابات الضمان وكتب الاعتماد الشخصي وبطاقات الائتمان وغير ذلك من الخدمات المصرفية. 2) التعامل بالعملات الاجنبية في البيع والشراء على اساس السعر الحاضر دون السعر الاجل ويدخل في نطاق التعامل.المسموح له به حالات الاقراض المتبادل - بدون فائدة - للعملات المختلفة الجنس حسب الحاجة. 3) تقديم التسليف المحدد الآجل باعتباره خدمة مجردة عن الفائدة اما بطريق خصم الكمبيالات التجارية قصيرة الاجل او بطريق الاقراض المقسط ويمتنع على البنك - في جميع الاحوال - ان يقدم هذه الخدمة بطريق التسليف على اساس الحساب الجاري مدين. 4) ادارة الممتلكات وغير ذلك من الموجودات القابلة للادارة المصرفية على اساس الوكالة بالاجر. 5) القيام بدور الوصي المختار لادارة وتنفيذ الوصايا وفقا للاحكام الشرعية والقوانين المرعية وبالتعاون المشترك مع الجهة الدينية ذات الاختصاص. 6) القيام بالدراسات الخاصة لحساب المتعاملين مع البنك وتقديم المعلومات والاستشارات المختلفة. ب ) الخدمات الاجتماعية:- يقوم البنك بدور الوكيل الامين في مجال تنظيم الخدمات الاجتماعية الهادفة الى توثيق اواصر الترابط والتراحم بين مختلف الجماعات والافرد وذلك عن طريق الاهتمام بالنواحي التالية. 1) تقديم القرض الحسن للغايات الانتاجية في مختلف المجالات المساعدة على تمكن المستفيد من القرض لبدء حياته المستقلة او تحسين مستوى دخله ومعيشته. 2) انشاء وادارة الصناديق المخصصة لمختلف الغايات الاجتماعية المعتبرة. 3) اية اعمال اخرى مما يدخل في عموم الغايات المستهدفة. ج - اعمال التمويل والاستثمار:- يقوم البنك بجميع اعمال التمويل والاستثمار على غير اساس الربا وذلك من خلال الوسائل التالية: 1) تقديم التمويل - اللازم - كليا او جزئيا - في مختلف الاحوال والعمليات القابلة للتصفية الذاتية ويشمل ذلك اشكال التمويل بالمضاربة والمشاركة المتناقصة وبيع المرابحة للامر بالشراء وغير ذلك من صور مماثلة. 2) توظيف الاموال التي يرغب اصحابها في في استثمارها المشترك مع سائر الموارد المتاحة لدى البنك وذلك وفق نظام المضاربة المشتركة ويجوز للبنك في حالات معينة ان يقوم بالتوظيف المحدد حسب الاتفاق الخاص بذلك. 3) يجوز للبنك ان يقوم مباشرة باستثمار الاموال في مختلف المشاريع وذلك شريطة ان لا يتعدى مجموع استثمارات البنك الدائمة نسبة سبعين بالمئة من مجموع رأس المال المدفوع والاحتياطي الاجباري

الإحالة

المادة 7 من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 13 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2773، ص 858)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية