التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول: · احكام عامة

المادة 10من قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 668، ص 184
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 668ص 1841 نيسان 1940

المادة العاشرة: ان رخص التنقيب عن الزيت واجارات تعدين الزيت تشتمل ضمنا على الامور الآتية: (أ) تعهد من حامل الرخصة او المستأجر بدفع تعويض لصاحب سطح الارض المشمولة بالرخصة او الاجارة او سطح الارض المحيطة بها او للمتصرف في سطح تلك الارض عن كل ما يقع اثناء التنقيب او التعدين من الاضرار باية حقوق مكتسبة في سطح الارض سواء اكانت تلك الحقوق قد اكتسبت قبل منح الرخصة او الاجارة ام بعد ذلك واذا رأى مجلس الوزراء ان من المحتمل ان يسبب التنقيب او التعدين ضررا كهذا بسطح الارض فيجوز له ان يكلف طالب الرخصة او الاجارة قبل منح طلبه ان يقدم كفالة لضمان كافة الاضرار التي قد تحصل للارض اما بدفع تأمين نقدي او بأية طريقة اخرى يستصوبها ولا يحق لصاحب تلك الارض او المتصرف فيها بعد اعطاء هذه الكفالة ان يمنع اجراء التنقيب او التعدين عن طريق اقامة دعوى او باية صورة اخرى (ب) الاحتفاظ لمجلس الوزراء بموافقة سمو الامير بجميع الصلاحيات التي تخوله الدخول الى الاراضي المبحوث عنها ومنحه اي شخص او جماعة من الاشخاص حرية الدخول اليها لاية غاية تختلف عن الغايات التي منحت الرخصة او الاجارة من اجلها والاحتفاظ على الاخص ( دون تحديد في هذا الصلاحيات العامة او حرية الدخول) بحق انشاء الطرق او مد خطوط الترام وسكك الحديد وخطوط التلفون والتلغراف واقامة الانشاءات والاجهزة الكهربائية بما في ذلك مد الاسلاك الهوائية والارضية ومد الانابيب في تلك الاراضي او عليها مما يعتبر ضروريا وملائما لاية غاية من الغايات و استخراج و اخذ الحجارة او الاخشاب او غيرها من المواد الضرورية او التي لا غنى عنها لانشاء الطرق و مد خطوط الترام و سكك الحديد و خطوط التلفون و التلغراف و الانشاءات و الاجهزة الكهربائية بما في ذلك مد الأسلاك الهوائية او الأرضية و مد الأنابيب او اصلاح هذه الأشياء او صيانتها او لأية غاية اخرى من الاراضي المشمولة في الرخصة او عقد الاجارة وانشاء او مد مثل هذه الطرق وخطوط الترام وسكك الحديد والانابيب التي تدعو اليها الحاجة لاية غاية من الغايات في تلك الاراضي ومن طرفها الواحد الى الآخر مقابل اجراء تخفيض في بدل الاجارة او دفع تعويض واذا حصل خلاف حول مقدار التخفيض او التعويض يفصل في الامر بالتحكيم حسب الاصول المقررة ج-تعهد من حامل الرخصة او المستأجر بان يضمن لمجلس الوزراء بموافقة سمو الامير وكل موظف من موظفي الحكومة كل عطل وضرر قد يلحقه من كافة انواع الدعاوى والادعاءآت التي يقيمها اي شخص او جماعة من الاشخاص بشان اي ضرر سببه حامل الرخصة او المستأجر لاملاكه من جراء مباشرته الصلاحية المخولة له في الرخصة او عقد الاجارة وبان يضمن له كافة النفقات والمصروفات المتعلقة بما سبق

الإحالة

المادة 10 من قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 668، ص 184)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية