التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
لا يحق لاحد الشركاء في الاراضي الاميرية او الموقوفة التي من نوع الاحراج اي ان التصرف بها مشتركا ان يخلي مجموع تلك الاماكن او قسما منها ليحولها الى حقل او خلافه بدون اخذ الاذن من بقية الشركاء واذا فعل فان بقية الشركاء يكونوا مشتركين بالارض المخلاة بلا بدل ويأخذون نصيبهم من عين الاشجار المقطوعة. او من قيمتها قائمة اما المحلات التي يتم اخلاؤها بالاتفاق فالمتفقون يشتركون في ايفاء ما يصيبهم من المصاريف التعميرية.

الإحالة

المادة 12 من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 133)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية