لا يحق لاحد الشركاء في الاراضي الاميرية او الموقوفة التي من نوع الاحراج اي ان التصرف بها مشتركا ان يخلي مجموع
تلك الاماكن او قسما منها ليحولها الى حقل او خلافه بدون اخذ الاذن من بقية الشركاء واذا فعل فان بقية الشركاء يكونوا
مشتركين بالارض المخلاة بلا بدل ويأخذون نصيبهم من عين الاشجار المقطوعة. او من قيمتها قائمة اما المحلات التي يتم
اخلاؤها بالاتفاق فالمتفقون يشتركون في ايفاء ما يصيبهم من المصاريف التعميرية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 12من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 12 من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 133)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.