نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون في نفقات مدرسة الاناث الكرك رقم 100 لسنة 1923
- الجريدة الرسمية
- العدد 12، ص 12
- نُشر
- 13 آب 1923
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون في نفقات مدرسة الاناث الكرك رقم 100 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 12، ص 12)
المواد 4
المادة 0
تلمت خاشيةالمستشار المالي المؤرخة في 1 مايس 1923 رقم 1922 او 231 والمدرجة بذيل قرارا ليب مستشارين المرؤخ في 9 نيسان 1923 رقم 106 ثم تليت اللائحة القانونية القاضية ينقل ما يعادل نفقات مدرسة الاناث في الكرك من فصل الانشآءات وهذه نصبها.
المادة 1
تلت حاشيةالمستشار المالي المؤرخة في 1 مايس 1932 رقم 1922 او 231 والمدرجة بذيل قرار مجلس مستشارين المؤرخ في 9 نيسان 1923 رقم 106 ثم تليت اللائحة القانونية القاضية بنقل ما يعادل نفقات مدرسة الاناث في الكرك من فصل الانشاآت وهذه نصبها. المادة …
المادة 2
المادة 3
المستشار المالي مأمور بانفاز هذا القانون. وبالمذاكرة تقرر المصادقة على اللائحة المنوه بها ورفعها مع هذا القرار لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالارادة المطاعة وضعت موضع الانفاذ والعمل في 6 مايس 1923
اسأل مساعدك عن قانون في نفقات مدرسة الاناث الكرك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.