التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 141من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الجدول الثالث اتفاق بشأن شروط الاقامة والاشغال والصلاحية المادة 16 - قد تم الاتفاق بين تركيا والدول المتعاقدة الاخرى في قضايا الاحوال الشافية اي في القضايا المتعلقة بالزواج والحقوق الزوجية والطلاق والانفصال والبائنه والابوية والبنوة والتبني والكفاءة والبلوغ والوصاية والولاية والحجر والقضايا المتعلقة بالوراثة سواء بوصية او بدونها وتوزيع التركات وتصفيتها وقانون العائلة بوجة العموم على ان المحاكم الوطنية او السلطات الوطنية الاخرى ذات الصلاحية المؤسسة في البلاد التي يكون الفريق الذي يبحث في احوالة الشخصية من رعاياها يكون لها وحدها الصلاحية في القضايا المتعلقة برعايا تلك الدول غي المسلمين القاطنين في تركيا. ولا يؤثر هذا النص بسلطات القناصل الخصوصية المخولة لهم في الاحوال الشخصية بمقتضى القانون الدولي او بمقتضى الاتفاقات الخصوصية التي قد يتم عقدها ولا يمس ذلك بما لمحاكم تركيا من حق طلب واستماع البينات في القضايا التي اعترف اعلاه بانها واقعة ضمن صلاحية المحاكم الوطنية او حكومات الفريقين ذوي الشان. واستثناء لنص الفقرة الاولى من هذه المادة يكون لمحاكم تركيا الصلاحية بان تفصل في القضايا المشار اليها اعلاه اذا اتفق جميع المترافعين كتابة على قبول صلاحيتها وفي هذه الحالة تطبق المحاكم التركية قانون بلاد المترافعين الوطني.

الإحالة

المادة 141 من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية