التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 140من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 140 - الغنائم المضبوطة خلال الحرب من قبل تركيا وغيرها من الدول المتعاقدة قبل تاريخ 30 تشرين الاول سنة 1918 لا يحق لاي الفريقين الادعاء بها ويسري نفس النص ايضا على الاموال التي حجز عليها بعد ذلك التاريخ للاخلال بالهدنة من قبل الدول التي احتلت الاستانة. وقد تم الاتفاق على ان لا يقدم اي طلب كان سواء من قبل اية دولة من الدول التي احتلت الاستانة او رعاياها او من قبل الحكومة التركية او رعاياها بشأن القوارب الصغيرة مهما كان نوعها والمراكب الخفيفة الحمولة او اليخوت والمواعين التي تصرفت بها احدى الدول المذكورة بين 29 تشرين الاول سنة 1914 و1 كانون الثاني سنة 1923 في مرافئها او في المرافيء التي احتلتها ولا يمس هذا النص باحكام الفقرة 6 من تصريح العفو الصادر في هذا اليوم او في الادعاآت التي يثبتها احاد الناس ضد اخرين بمقتضى ما لهم من الحقوق قبل 29 تشرين الاول سنة 1914.

الإحالة

المادة 140 من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية