المادة 140 - الغنائم المضبوطة خلال الحرب من قبل تركيا وغيرها من الدول المتعاقدة قبل تاريخ 30 تشرين الاول سنة 1918
لا يحق لاي الفريقين الادعاء بها ويسري نفس النص ايضا على الاموال التي حجز عليها بعد ذلك التاريخ للاخلال بالهدنة
من قبل الدول التي احتلت الاستانة.
وقد تم الاتفاق على ان لا يقدم اي طلب كان سواء من قبل اية دولة من الدول التي احتلت الاستانة او رعاياها او من قبل
الحكومة التركية او رعاياها بشأن القوارب الصغيرة مهما كان نوعها والمراكب الخفيفة الحمولة او اليخوت والمواعين التي
تصرفت بها احدى الدول المذكورة بين 29 تشرين الاول سنة 1914 و1 كانون الثاني سنة 1923 في مرافئها او في المرافيء التي
احتلتها ولا يمس هذا النص باحكام الفقرة 6 من تصريح العفو الصادر في هذا اليوم او في الادعاآت التي يثبتها احاد الناس
ضد اخرين بمقتضى ما لهم من الحقوق قبل 29 تشرين الاول سنة 1914.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 140من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.