التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
تطبيق المادة 16 من الاتفاق المتعلق بشروط الاقامة والصلاحية والوظيفة. 3 - يكون للاتفاق المذكور في المادة (16) من الاتفاق المتعلق بشروط الاقامة والشغل والصلاحية والوظيفة الواردة في الجدول الثالث الملحق بهذا القانون نفس المفعول كاحد قوانين شرق الاردن ولاجل نمفيذ هذا الاتفاق يكون للمحاكم المنوه بها في المادة (2) من امر جلالة الملك في مجلسة الخاص والمعروف بامر معاهدة الصلح مع تركيا لسنة 1924 الصلاحية في جميع مسائل الاحوال الشخصية المتعلقة بغير المسلمين من الرعايا الاردنيين المقيمين في تركيا في الوقت الحاضر. تاريخ تطبيق القانون.

الإحالة

المادة 3 من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية