التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
مواد معادة الصلح تسري على شرق الاردن 2 - يكون لمواد المعاهدة المبينة في الجدول الثاني لهذا القانون نفس القوة والمفعول كاحد قوانين شرق الاردن لتنفيذ المواد المذكورة يعمل بالنصوص التالية: (أ) جميع القرارت التي يتخذها مجلس التحكيم المختلط المؤسس بمقتضى المواد (92-97) من المعاهدة تكون قاطعة ونافذة في جميع المحاكم اذا كانت ضمن صلاحيته وكل حكم يصدره مجلس التحكيم المختلط يجوز تنفيذه في محكمة بدائية في المكان الموجودة فيه النقود والاموال الاخرى بنفس الكيفية كما لو صدر من تلك المحكمة. (ب) من اجل اجبار الشهود على الحضور امام مجلس التحكيم المختلط حيثما انعقدت جلساته وابراز السندات اليه يكون لرئيس الوزراء السلطة في اصدار اوامر يكون لها نفس المفعول كما لو كانت الاجراءات التي امام مجلس التحكيم دعوى امام محكمة نظامية وكان ذلك الامر مذكرة جلب او احضار رسمية صدرت من تلك المحكمة عند مباشرتها صلاحياتها وعليها القيام بتنفيذه.

الإحالة

المادة 2 من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية