التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 57من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الجدول الثاني مواد المعاهدة المادة 57 - ان الوقت المعين لتقديم كوبونات او طلبات الفائدة على قروض وسلفات الدين العثماني العمومي والقروض العثمانيه المعقودة سة 1855 او 1891 او 1894 بضمانة الجزية المصرية ولتقديم ضمانات هذه القروض المسحوبة للدفع يعتبر في بلاد الدول المتعاقدة موقوفا اعتبارا من 29 تشرين الاول سنة 1914 لغاية ثلاثة اشهر من وضع هذه المعاهدة موضع التنفيذ.

الإحالة

المادة 57 من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية