التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الغاء 5 - يلغى قانون معاهدة الصلح مع تركيا لسنة 1926 المنشور في العدد (135). الجدول الاول الاتفاقات والبروتوكولات المتعلقة بمعاهدة الصلح مع تركيا والممضاة في لوزان 1 - الاتفاق بشأن شروط الاقامة والاشغال والصلاحية. 2 - الاتفاق التجاري. 3 - التصريح الخاص بمنح العفو والبروتوكول. 4 - البروتوكول المتعلق ببعض امتيازات منحت في المملكة العثمانية.

الإحالة

المادة 5 من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية