المادة 58 - وافقت تركيا ايضا على ان لاتطالب الحكومة البريطانية او رعاياها بوفاء المبالغ التي دفعتها ثمنا للبوارج
الجربية التي اوصت الحكومة العثمانية عليها في انكلترا قبل الحرب ثم صادرتها الحكومة البريطانية في سنة 1914 وتنازلت
عن جميع حقوقها فيها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 58من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.