الجدول الثاني
مواد المعاهدة
المادة 57 - ان الوقت المعين لتقديم كوبونات او طلبات الفائدة على قروض وسلفات الدين العثماني العمومي والقروض العثمانيه
المعقودة سة 1855 او 1891 او 1894 بضمانة الجزية المصرية ولتقديم ضمانات هذه القروض المسحوبة للدفع يعتبر في بلاد
الدول المتعاقدة موقوفا اعتبارا من 29 تشرين الاول سنة 1914 لغاية ثلاثة اشهر من وضع هذه المعاهدة موضع التنفيذ.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 57من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.