التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 60من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 60 - ان الدول التي انسلخت اراضيها عن المملكة العثمانية بعد الحرب البلقانية او بمقتضى هذه المعاهدة لها الحق ان تمتلك جميع مافيها من الاموال والممتلكات خاصة المملكة العثمانية دون ان تدفع قيمتها. من المفهوم ان الاموال والممتلكات التي تم انتقالها من دائرة التخصيصات السلطانية للدولة ورد ذكرها في الارادتين السنيتين الصادرتين في 26 اب سنة 1324 الموافق (8 ايلول 1908 ) و20 نيسان سنة 1326 الموافق 2 اب سنة 1909 ) وان الاموال والممتلكات التي كانت دائرة التخصيصات السلطانية تتولى شؤونها للمصلحة العامة من جملة الاموال والممتلكات المشار اليها في الفقرة السابقة وقد حلت الدول المذكورة محل الدولة العثمانية في شان هذه الاموال والممتلكات اما ما اوقف من هذه الاملاك فيبقى على حاله. والاختلاف الذي نشا بين الحكومة اليونانية والحكومة التركية بشان الاموال والممتلكات التي انتقلت من دائرة التخصيصات السلطانية لاسم الدولة والواقعة في اراضي الحكومة التركية السابقة التي انتقلت الى حكومة اليونات بعد الحروب البلقانية او في اي وقت بعد ذلك يحال على مجلس تحكيم يعقد في مدينة لاهاي بمقتضى البروتوكول الخاص رقم 2 الملحق بمعاهدة اثينا الموقعة في 1-14 تشربن الثاني 1913 وتتفق الحكومتان على صلاحية هذا المجلس. ان احكام هذه المادة لا تؤثر في الصفة القانونية للاموال والممتلكات المسجلة باسم دائرة التخصيصات السلطانية او التي تتولى شؤونها ولم يشر اليها في الفقرتين في الثانية والثالثة اعلاه.

الإحالة

المادة 60 من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية