التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 73من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
العقود و مرور الزمن المادة 73 - ان العقود المبينه تفاصيلها ادناه المعقودة قبل التاريخ المشار اليه في المادة 82 بين الاشخاص الذين اصبحوا بعد ذلك اعداء كما هو موضح في المادة المذكورة تبقى مرعية الاجراء مع مراعاة احكامها ونصوص هذه المعاهدة. (ا) عقود بيع العقارات وان لم تتم جميع معاملاتها على ان يكون قد تم التسليم قبل الوقت الذي اصبح فيه المتعاقدون اعداء ضمن نص المادة 82. (ب) عقود ايجارات الاراضي والبيوت المعقودة بين الافراد. (ج) الاتفاقات المعقودة بين الافراد لاستثمار المناجم والاحراش والاراضي الزراعية. (د) عقود الرهائن والضمانات. (هـ) عقود تشكيل الشركات ماعدا (شركات الكولكتيف) التي لاتشكل بموجب القانون الساري عليها كيانا منفردا عن الاشخاص المؤلفة منها. (و) العقود مهما كان الغرض منها المعقودة بين الافراد والشركات او الدولة او الولايات او البلديات او غيرها من الاشخاص المعنوية التي تتولى الشؤون الادارية. (ز) عقود الاحوال الشخصية. (ح) العقود المتعلقة بالهبات والمساعدات المالية على اختلاف انواعها. لايفهم من هذه المادة انها تعطي العقود درجة قانونية تختلف عما كان لها عند عقدها.كما انها لا تسري على عقود الامتيازات.

الإحالة

المادة 73 من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية