التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 75من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 75 - اما سائر العقود خلاف العقود المبينه في المادتين 73 و 74 وعقود الامتيازات التي عقدت مع اشخاص اصبحوا فيما بعد اعداء فتعتبر بانها ملغاة من التاريخ الذي اصبحوا فيه بعد اعداء. وبالرغم من ذلك يكون لاي الفريقين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تنفيذ هذه المعاهدة حق المطالبة بتنفيذ ذلك العقد بشرط ان يدفع الى الفريق الاخر عندما تقتضي الظروف تعويضا يحسب باعتبار الفرق بين الاحوال السائدة عند عقده والاحوال السائدة عند طلب تنفيذه. فاذا وقع خلاف على مبلغ هذا التعويض يعرض الامر على مجلس التحكيم المختلط ويكون حكمة باتا.

الإحالة

المادة 75 من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية