التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 76من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 76 - تعتبر صحيحة جمع الاتفاقات المعقودة قبل تنفيذ هذه المعاهدة بين رعايا الدول المتعاقدة الذين عقدوا العقود المبينة في المادة 73 و 74 و 75 وبخاصة الاتفاقات التي نصت على الغاء تلك العقود والعمل بها وطرق تنفيذها او تعديلها ومن جملتها الاتفاقات المتعلقة بنوع العملة او سعر الكيبو المتفق عليها.

الإحالة

المادة 76 من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية