المادة 76 - تعتبر صحيحة جمع الاتفاقات المعقودة قبل تنفيذ هذه المعاهدة بين رعايا الدول المتعاقدة الذين عقدوا العقود
المبينة في المادة 73 و 74
و 75 وبخاصة الاتفاقات التي نصت على الغاء تلك العقود والعمل بها وطرق تنفيذها او تعديلها ومن جملتها الاتفاقات المتعلقة
بنوع العملة او سعر الكيبو المتفق عليها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 76من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.