المادة 77 - تبقى العقود المعقودة بعد 30 تشرين الاول سنة 1919 بين رعايا الحلفاء وتركيا نافذه ويسري عيها القانون
العادي.والعقود المعقودة مع حكومة الاستانة في المدة الواقعة بين 30 تشرين الاول سنة 1918 و 16 اذار 1920 تبقى ايضا
مرعية الاجراء ويسرى عليها القانون العادي.وجميع العقود والاتفاقات المعقودة بعد 16 اذار سنة 1920 مع حكومة الاستانة
والمتعلقة ببلاد بقيت تحت سلطة تلك الحكومة ترسل الى مجلس تركيا الوطني الكبير لموافقتة عليها اذا قدم الفريقان ذوي
الشان طلبا بذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وضع هذه المعاهدة موضع التنفيذ وتقيد جميع الاموال المدفوعة بموجب هذه العقود
لحساب من دفعها.
فاذا رفض مجلس تركيا الوطني الكبير الموافقة على هذه العقود يحق للفريق ذي الشان اذا اقتضت الظروف ان يحصل على تعويض
يوازي الضرر الذي لحق به مبشرة واذا وقع خلاف بشان هذا التعويض يعرض الامر على مجلس التحكيم المختلط ويكون قرارة باتا.
لا تسري احكام هذه المادة على عقود الامتيازات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 77من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.