المادة 78 - جميع الاختلافات الموجودة الان والتي يمكن ان تنشا خلال الستة اشهر المشار اليها ادناه بشأن العقود التي
تتعلق بالامتيازات يفصل بها مجلس التحكيم المختلط وتستثنى من ذلك الاختافات التي بمقتضى قوانين الدول المحايدة تضع
ضمن صلاحية محاكمها الوطنية وفي الحال الاخيرة تبت في هذه الاختلافات المحاكم الوطنية المذكورة دون مجلس التحكيم المختلط.
ويجب ان تقدم الى مجلس التحكيم المختلط الطلبات بشان الاختلافات التي تقع بمقتضى هذه المادة ضمن صلاحيته خلال ستة
اشهر من تاريخ تشكيلة.وبعد انتهاء هذه المدة تفصل المحاكم ذات الشان في الاختلافات التي لم ترفع الى مجلس التحكيم
المختلط وفقا للقانون العادي.
لاتسري احكام هذه المادة في الظروف التي يكون فيها جميع الفرقاء قد قطنوا بلادا واحدة خلال الحرب وسخروا انفسهم واموالهم
عن طيبة خاطر كذلك لاتسري على الاختلافات التي فصلت فيها محكمة ذات صلاحية قبل ان اصبحوا اعداء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 78من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.