التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 77من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 77 - تبقى العقود المعقودة بعد 30 تشرين الاول سنة 1919 بين رعايا الحلفاء وتركيا نافذه ويسري عيها القانون العادي.والعقود المعقودة مع حكومة الاستانة في المدة الواقعة بين 30 تشرين الاول سنة 1918 و 16 اذار 1920 تبقى ايضا مرعية الاجراء ويسرى عليها القانون العادي.وجميع العقود والاتفاقات المعقودة بعد 16 اذار سنة 1920 مع حكومة الاستانة والمتعلقة ببلاد بقيت تحت سلطة تلك الحكومة ترسل الى مجلس تركيا الوطني الكبير لموافقتة عليها اذا قدم الفريقان ذوي الشان طلبا بذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وضع هذه المعاهدة موضع التنفيذ وتقيد جميع الاموال المدفوعة بموجب هذه العقود لحساب من دفعها. فاذا رفض مجلس تركيا الوطني الكبير الموافقة على هذه العقود يحق للفريق ذي الشان اذا اقتضت الظروف ان يحصل على تعويض يوازي الضرر الذي لحق به مبشرة واذا وقع خلاف بشان هذا التعويض يعرض الامر على مجلس التحكيم المختلط ويكون قرارة باتا. لا تسري احكام هذه المادة على عقود الامتيازات.

الإحالة

المادة 77 من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية