المادة 79 - جميع المدد المعينة لمرور الزمن او لحق اقامة الدعوى سواء ابتدأت قبل او بعد اعلان الحرب تعتبر انها توقفت
في بلاد الدول المتعاقدة فيما يتعلق بالعلاقات والمعاملات مع الاعداء اعتبارا من 29 تشرين الاول سنة 1923 حتى مرور
ثلاثة اشهر من بعد وضع هذه المعاهدة موضع التنفيذ.
ويسري هذا النص بصورة خاصة على المدة المعينة لدفع الفائدة او كوبونات الاسهم او لطلب دفع الضمانات للاستهلاك او التي
يستحق دفعها لاي سبب اخر اما في رومانيا فتعتبر المدد المشار اليها اعلاة بانها موقوفة اعتبارا من 27 اب 1916.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 79من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.