المادة 80 - لاتعتبر الاوراق التجارية القابلة التحويل التي عقدت مع الاعداء قبل الحرب بانها غير صحيحة لعدم تقديمها
في الوقت المعين لقبولها او دفعها او لعدم اعلان رفضها او دفعها الى ساحبيها او محوليها او لعدم اجراء البروتستو عليها
او بسبب عدم اتمام اية معاملة تختص بها خلال الحرب.
اذا كانت المدة التي في خلالها يجب تقديم اية ورقة تجارية للقبول او للدفع او اعلان الساحب او المحول برفض قبولها
او دفعها او اجراء البرتستو عليها قد انتهت خلال الحرب وقصر الفريق الذي كان يجب عليه ان يقدم الورقة التجارية او
يجري عليها البرتستواو يعلن عدم قبولها او رفض دفعها في القيام بذلك خلال الحرب فانه يمنح ثلاثة اشهر من تاريخ وضع
هذه المعاهدة موضع التنفيذ يجوز له في خلالها ان يقدم الورقة التجارية او يعلن عدم قبولها او رفض دفعها او ان يجري
البروتستو عليها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 80من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.