التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 80من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 80 - لاتعتبر الاوراق التجارية القابلة التحويل التي عقدت مع الاعداء قبل الحرب بانها غير صحيحة لعدم تقديمها في الوقت المعين لقبولها او دفعها او لعدم اعلان رفضها او دفعها الى ساحبيها او محوليها او لعدم اجراء البروتستو عليها او بسبب عدم اتمام اية معاملة تختص بها خلال الحرب. اذا كانت المدة التي في خلالها يجب تقديم اية ورقة تجارية للقبول او للدفع او اعلان الساحب او المحول برفض قبولها او دفعها او اجراء البرتستو عليها قد انتهت خلال الحرب وقصر الفريق الذي كان يجب عليه ان يقدم الورقة التجارية او يجري عليها البرتستواو يعلن عدم قبولها او رفض دفعها في القيام بذلك خلال الحرب فانه يمنح ثلاثة اشهر من تاريخ وضع هذه المعاهدة موضع التنفيذ يجوز له في خلالها ان يقدم الورقة التجارية او يعلن عدم قبولها او رفض دفعها او ان يجري البروتستو عليها.

الإحالة

المادة 80 من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية