التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 82من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 82 - عملا بهذه المادة يتعبر الفريقان المتعاقدان اعداء ابتداء من الوقت الذي اصبحت فيه التجارة بينهما غير ممكنة او خطرة او غير قانونية بمقتضى القوانين او الاوامر او الانظمة التي سرت على احدهما. واستثناء للمواد 73-75-79-80 يسري على العقود القانون العادي اذا كانت قد عقدت مع الاعداء في بلاد احد الفريقيت الساميين المتعاقدين (وفي جملتهم الشركات ) او وكلائهم اذا كانت تلك البلاد معادية لاحدى الدول المتعاقدة الذين بقوا هنالك اثناء الحرب وكانوا احرارا وفي امكانهم ان يتصرفوا بأملاكهم بحرية. الملحق عقود ضمان الحياة ان عقود ضمان الحياة المعقودة بين الضامن وشخص اخر اصبح فيما بعد من الاعداء لاتعتبر مفسوخة بسبب نشوب الحرب او لان الشخص المضمون اصبح من الاعداء وكل مبلغ استحق دفعة خلال الحرب على عقد ضمان لم يفسخ بمقتضى الفقرة السابقة يجب استردادة بعد الحرب مضافا اليه فائدة بنسبة 5 في المئة في السنة من تاريخ استحقاقة الى تاريخ دفعه. فاذا انتهت مدة العقد خلال الحرب لعدم دفع الاقساط او فسخ بسبب خلال في شروطه يكون للشخص المضمون او وكيلة او لذوي الاستحقاق الحق في اي وقت خلال 12 شهرا من تاريخ تنفيذ هذه المعاهدة ان يطالب الضامن بدفع قيمة البوليسة عند تاريخ انتهائها او الغائها مع فائدة 5 في المئة سنويا. والرعايا الاتراك الذين الغيت عقود الضمان على الحياة التي عقدوها قبل 29 تشرين الاول سنة 1914 او اخفضت قيمتها قبل تنفيذ هذه المعاهدة لعدم دفع الاقساط بمقتضى الشروط المبينة في تلك العقود يحق لهم اذا كانوا لا يزالون في قيد الحياة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تنفيذ هذه المعاهدة ان يستردوا بوالسهم لجميع المبالغ الذي ضمنوا حياتهم عليه وعليهم بعد معاينتهم وفحصهم من قبل طبيب الشركة واقتناع الشركة بنتيجة المعاينة ان يدفعوا الاقساط المتاخرة مع فائدة مركبة قدرها 5 في المئة. 2 - عقود ضمان الحياة المعقودة بعملة خلاف الليرة التركية قبل اليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الاول سنة 1914 بين شركات من تبعة احدى الدول المتحالفة وبين رعايا الحكومة العثمانية وقد دفعت اقساطها قبل 18 تشرين الثاني سنة 1915 وبعدة اوقبل ذلك التاريخ فقد تسوى اولا بتقرير حقوق المضمونين وفقا للشروط العمومية المبينة في البوليسة عن المدة الواقعة قبل 18 تشرين الثاني سنة 1915 وذلك بالعملة المعينة في العقد بحسب سعرها في البلاد التي اصدرتها "مثلا كل مبلغ عين بفرنكت او بفرنكات ذهب او بفرنكات (افكتيف) يدفع بفرنكات افرنسية وثانيا يدفع المبلغ بالليرات التركية الورق " عن المدة الواقعة بعد 18 تشرين الثاني سنة 1918 وتحسب الليرة التركية بحسب قيمتها الذهب قبل الحرب. فاذا اثبت الرعايا الاتراك الذين عقدت عقودهم بعملة خلاف العملة التركية على انهم استمروا على دفع الاقساط المستحقة عليهم منذ 18 تشرين الثاني سنة 1915 بالعملة المعينة في العقود فتسوى العقود بتلك العملة بحسب سعرها في البلاد التي اصدرتها حتى عن المدة الواقعة بعد 8 تشرين الثاني سنة 1915. اما الرعايا الذين عقدت عقودهم قبل 29 تشرين الاول سنة 1914 بعملة غير العملة التركية مع شركات تتمتع برعوية احدى الدول المتحالفة ولا تزال تحت العقود سارية الفعل بسبب دفع اقساطها فيحق لهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تنفيذ هذه المعاهدة ان يستردوا بوالسهم للمبلغ الكامل المعين فيها بالعملة المعينة في العقد بحسب سعرها في البلاد التي اصدرتها ولهذه الغاية يجب عليهم ان يدفعوا بتلك العملة الاقساط التي استحقت منذ 18 تشرين الثاني سنة 1915. ومن الجهة الاخرى فان الاقساط التي دفعوها بليرات عثمانية ورق منذ ذلك التاريخ تعاد اليهم بالعملة نفسها. 3 -عقود الضمان المعقودة بليرات عثمانية تدفع بليرات عثمانية ورق. 4 - لاتسري احكام المادتين 2 و 3 على حاملي البوالس الذين قرروا بالاتفاق مع شركات الضمان قيمة بوالسهم وكيفية دفع اقساطها ولا على الذين دفعت بوالسهم تماما في تاريخ تنفيذ هذه المعاهدة. 5 - عملا بالمواد السابقة تعتبر عقود الضمان كعقود ضمان على الحياة اذا كانت تتوقف على مقدار حياة الانسان مع معدل الفائدة لحساب الفريقين المتبادل. 2 - الضمان البحري 6 - لا تعتبر عقود الضمان البحرية مع مراعاة احكامها مفسوخة اذا كان الخطر قد وقع قبل ن اصبح الفريقان اعداء ولا تعتبر البوليسة شاملة للاضرار الناشئة عن الاعمال العدائية التي قامت بها الدولة التي كان الضامن من رعاياها او التي قام بها حلفاء تلك الدولة. 3 - الضمان على الحريق 7 - مع مراعاة القيد المنصوص عليه في المادة السابقة لا تعتبر مفسوخة عقود الضمان على الحريق وجميع عقود الضمان الاخرى.

الإحالة

المادة 82 من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية