التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 81من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 81 - البيوع التي عقدت خلال الحرب وفاء لرهن عقد قبل الحرب كضمان لدين استحق دفعة تعتبر صحيحة بالرغم على عن انه لم يكن من المستطاع القيام بجميع المعاملات المقتضاة لابلاغ المدين على ان يكون للمدين الحق الصريح في طلب حضور الدائن امام مجلس التحكيم االمختلط لتسوية الحساب فان لم يحضر الدائن يجازى بدفع العطل والضرر. ومن واجب مجلس التحكيم المختلط ان يسوي الحسابات بين الفريقين وان يتحقق الظروف التي فيها المال المرهون وان يامر الدائن بدفع تعويض للمدين لقاء اية خسارة تحملها من جراء البيع اذا كان الدائن عمل بنية سيئة او اذا لم يتخذ جميع التدابير التي في استطاعته لاجتناب البيع تحت تلك الظروف للحصول على ثمن معتدل. تسري هذه المادة فقط على الاعداء ولا تشمل المعاملات المشار اليها اعلاه التي تكون قد جرت بعد اليوم الاول من شهر ايار سنة 1923.

الإحالة

المادة 81 من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية