التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 88من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 88 - لا يجوز اقامة دعوى او تقديم ادعاء من قبل الرعايا العثمانيين او الاشخاص المقيمين في تركيا او الذين يتعاطون اعمالا فيها من الجهة الواحدة ولا من قبل رعايا الدول المتحالفة او الاشخاص المقيمين في بلادها او الذين يتعاطون اشغالا فيها من الجهة الاخرى ولا من قبل فريق ثالث اكتسب حقة خلال الحرب من اولئك الاشخاص بسبب اية حوادث وقعت في بلاد الفريق الاخر في المدة الواقعة بين تاريخ نشوب الحرب ووضع هذه المعاهدة موضع التنفيذ مما يعد تعديا على الحقوق الصناعية او الفنية او الادبية سواء كانت تلك الحقوق سارية في اثناء الحرب او جددت بموجب نصوص المادة 86. وتشمل "لفظة الحوادث " المشار اليها اعلاه استعمال الحقوق الصناعية او الادبية او الفنية من قبل حكومات الفريقين الساميين المتعاقدين او اي شخص اخر بالنيابة عنها او بموافقنها و بيع المنتوجات او الجهازات او المواد التي تسري عليها هذه الحقوق او عرضها للبيع او الاستعمال.

الإحالة

المادة 88 من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية