المادة 89 - ان رخص استعمال الحقوق الصناعية او طبع او نشر الاشغال الادبية او الفنية الممنوحة قبل وقوع الحرب من او
الى رعايا الدول المتحالفة او اي اشخاص يقيمون في بلادها او يتعاطون اشغالا فيها من الجهة الواحدة الى او من قبل الرعايا
العثمانيين من الجهة الاخرى تعتبر ملغاة منذ اعلان الحرب بين تركيا والدولة المتحالفة ذات الشان. ولكن لصاحب الرخصة
الاول الحق في خلال ستة اشهر من وضع هذه المعاهدة موضع الاجراء ان يتطلب من صاحب الحقوق المنوه عنها منح رخصة جديدة
له يعين شروطها مجلس التحكيم المختلط المشار اليه في القسم الخامس من هذا الفصل اذا لم يقع اتفاق بين المتعاقدين.
ويكون لهذا المجلس السلطة لتعيين التعويض الذي يجب دفعه عن استعمال تلك الحقوق في اثناء الحرب اذا كانت الظروف تقضي
بذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 89من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.