التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 93من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 93 - ينعقد مجلس التحكيم المختلط في الاستانه ويحق للحكومات ذات الشأن ان تنشيء في كل مجلس لجنه او اكثر تنعقد في المكان الموافق اذا كان عدد القضايا ونوعها يسوغ ذلك. وتؤلف كل لجنه كهذه من نائب رئيس وعضوين يعينان بمقتضى نص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المادة 92. وتعين كل حكومة مندوبا واحدا او اكثر ينوب عنها في المجلس. فاذا مرت ثلاث سنوات على انشاء مجلس التحكيم المختلط او احدى لجانه ولم ينجز ذلك المجلس او اللجنة اعمالة وطلبت الدولة التي ينعقد المجلس او اللجنة في منطقتها نقله او نقلها يجب تغيير مكان الانعقاد.

الإحالة

المادة 93 من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية