التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 92من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 92 - يؤسس في مدة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذه المعاهدة مجلس تحكيم مختلط بين كل دولة من الدول المتحالفة من الجهة الواحدة وحكومة تركيا من الجهة الاخرى. ويشكل كل مجلس من ثلاثة اعضاء يعين اثنان منهم من قبل الحكومتين ذات الشان ويكون لهما الحق بتسمية عدد من الاشخاص ينتخبون منهم وفقا للحالة واحدا لعضوية المجلس وينتخب رئيس المجلس بالاتفاق بين الحكومتين ذات الشأن. فاذا وقع خلاف على تعيين الرئيس ولم تتفق الحكومتان على تعيينه خلال شهرين من العمل بهذه المعاهدة يعين رئيس محكمة العدل الدائمة في لاهاي ذلك الرئيس بناء على طلب احدى الحكومتين ذات الشان من رعايا احدى الدول المتحايدة في اثناء الحرب. فاذا لم تعين احدى الحكومتين ذات الشان في مدة شهرين عضوا يمثلها في المجلس المختلط يحق لمجلس عصبة الامم ان يعين ذلك العضو بناء على طلب الحكومة الاخرى ذات الشان. واذا توفى احد اعضاء المجلس المختلط او استقال او اصبح لاي سبب كان غير قادر على القيام بواجباته يعين خلفه على الكيفية الموضوعه لتعيينه وتسري مدة الشهرين المذكورة اعلاة اعتبارا من وفاته او استقالته او عدم مقدرته على القيام بواجباته.

الإحالة

المادة 92 من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية