التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 94من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 94 - يبت مجلس التحكيم المختلط او المؤسس بمقتضى المادتين 92 و 93 في جميع المشاكل التي تقع ضمن صلاحيته بمقتضى هذه المعاهدة. ويتخذ المجلس قراراته بالاكثرية وقد وافق الفريقان الساميان المتعاقدان على ان يعتبرا قرارات مجلس التحكيم المختلط قاطعة باتة وان يقيدا بها رعاياهما وان يضمنا تنفيذها حالما تبلغ اليهما دون ضرورة اعلان تنفيذها. وقد تعهد الفريقان الساميان المتعاقدان ايضا بان تساعد محاكمهما وحكوماتهما مجلس التحكيم المختلط مباشرة على كل وجه تستطيعه وعلى الاخص في تبليغ الاعلانات وجمع البينات.

الإحالة

المادة 94 من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية