المادة 94 - يبت مجلس التحكيم المختلط او المؤسس بمقتضى المادتين 92 و 93 في جميع المشاكل التي تقع ضمن صلاحيته بمقتضى
هذه المعاهدة.
ويتخذ المجلس قراراته بالاكثرية وقد وافق الفريقان الساميان المتعاقدان على ان يعتبرا قرارات مجلس التحكيم المختلط
قاطعة باتة وان يقيدا بها رعاياهما وان يضمنا تنفيذها حالما تبلغ اليهما دون ضرورة اعلان تنفيذها.
وقد تعهد الفريقان الساميان المتعاقدان ايضا بان تساعد محاكمهما وحكوماتهما مجلس التحكيم المختلط مباشرة على كل وجه
تستطيعه وعلى الاخص في تبليغ الاعلانات وجمع البينات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 94من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.