المادة 93 - ينعقد مجلس التحكيم المختلط في الاستانه ويحق للحكومات ذات الشأن ان تنشيء في كل مجلس لجنه او اكثر تنعقد
في المكان الموافق اذا كان عدد القضايا ونوعها يسوغ ذلك. وتؤلف كل لجنه كهذه من نائب رئيس وعضوين يعينان بمقتضى نص
الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المادة 92.
وتعين كل حكومة مندوبا واحدا او اكثر ينوب عنها في المجلس.
فاذا مرت ثلاث سنوات على انشاء مجلس التحكيم المختلط او احدى لجانه ولم ينجز ذلك المجلس او اللجنة اعمالة وطلبت الدولة
التي ينعقد المجلس او اللجنة في منطقتها نقله او نقلها يجب تغيير مكان الانعقاد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 93من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.