التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 95من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 95 - يكون رائد مجلس التحكيم المختلط العدل والانصاف وحسن النية. ويقر كل مجلس اللغة التي يستعملها ويأمر بترجمة ما يراه ضروريا لضمان فهم الاجراءات والمرافعات ويضع انظمة ويحدد الاوقات التي تراعى في المرافعات. ويجب ان تبنى هذه الانظمة على المبادئ الآتية: 1 - تشتمل هذه الانظمة على تقديم مذكرة ومذكرة استجوابية مع خيار تقديم جواب رد. فاذا طلب احد الفريقين السماح له بتقديم طلبه شفوياً فانه يسمح له بذلك وفي هذه الحاله يعطى الفريق الاخر نفس الحق. 2 - يكون للمجلس السلطة التامة لان يأمر باجراء التحقيقات وابراز المستندات واجراء الفحص من قبل الخبراء وتقديم التقارير وان يطلب اية معلومات ويسمع شهادة الشهود ويسال المتعاقدين او وكلاءهما تقديم اية ايضاحات شفاهية او خطية. 3 - لا يقبل اي ادعاء بعد مرور ستة اشهر على تاسيس المجلس مالم تنص هذه المعاهدة على خلاف ذلك الا بتفويض خاص صادر بموجب قرار من ذلك المجلس كتدبير استثنائي لاعتبار المسافة او القوة القاهرة. 4 - على هذا المجلس ان يعقد عدداً من الجلسات في الاسبوع بقدر مايكون ضروريا لاجراء اشغاله الا في ايام العطلة التي يجب ان لا تتجاوز الثمانية اسابيع في السنة. 5 - يجب ان يعطى الحكم دائما خلال شهرين على الاكثر من الانتهاء من سماع القضية وبعد سماعها يشرع المجلس حالا في وضع حكمة. 6 - المرافعات الشفاهية تكون علنا كما ان الاحكام تصدر في جميع الظروف علنا. 7 - يحق لكل مجلس مختلط ان يعقد جلساته في اي مكان عدا عن المكان المعين اذا وجد ذلك مناسبا لانجاز اشغالة بسرعة

الإحالة

المادة 95 من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية