التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 137من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 137 - مع مراعاة اي اتفاق عقد بين الفريقين الساميين المتعاقدين تعتبر القرارات المتخذه والاوامر الصادرة منذ تشرين الاول عام 1918 حتى تاريخ وضع هذه المعاهدة موضع التنفيذ من قبل مندوبي الدول التي احتلت الاستانة بالاتفاق معها بشأن اموال وحقوق ومصالح رعاياها واموال وحقوق ومصالح الاجانب. والرعايا العثمانيين وعلاقة هؤلاء مح حكومة تركيا تعتبر قاطعة باتة ولا تشكل اي ادعاء او طلب من هذه الدول او سلطاتها. وجميع المطالب والادعاآت الاخرى الناشئة عن خسائر نجمت عن اي هذه القرارات او الاوامر تعرض على مجلس التحكيم المختلط.

الإحالة

المادة 137 من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية