التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 138من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 138 - وفي الامور القضائية تعتبر القرارات المتخذه والاوامر الصادرة في تركيا اعتبارا من 30 تشرين الاول سنة 1918 الى ان وضعت هذه المعاهدة موضع التنفيذ من قبل جميع قضاة محاكم ومندوبي الدول التي احتلت الاستانة او من قبل اللجنة القضائية المختلطة المؤقتة المشكلة في 8 كانون الاول سنة 1921 والتدابير المتخذه لتنفيذ هذه القرارات او الاوامر قاطعة دون ان يمس ذلك باحكام الفقرتين الرابعة والسادسة من التصريح الخاص بمنح العفو الصادر بهذا اليوم. ومع ذلك اذا اقدم احد الناس ادعاء بشأن ضرر اصابة من جراء اي قرار قضائي صدر لصالح شخص اخر في قضية حقوقية من قبل محكمة عسكرية او محكمة بوليس يعرض ادعاؤة على مجلس التحكيم المختلط ويجوز لهاذ المجلس اذا ثبت له صحة الادعاء ان يامر بدفع تعويض لذلك الشخص او اعادة الاموال المدعى بها عليه.

الإحالة

المادة 138 من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية