الجدول الثالث
اتفاق بشأن شروط الاقامة والاشغال والصلاحية
المادة 16 - قد تم الاتفاق بين تركيا والدول المتعاقدة الاخرى في قضايا الاحوال الشافية اي في القضايا المتعلقة بالزواج
والحقوق الزوجية والطلاق والانفصال والبائنه والابوية والبنوة والتبني والكفاءة والبلوغ والوصاية والولاية والحجر
والقضايا المتعلقة بالوراثة سواء بوصية او بدونها وتوزيع التركات وتصفيتها وقانون العائلة بوجة العموم على ان المحاكم
الوطنية او السلطات الوطنية الاخرى ذات الصلاحية المؤسسة في البلاد التي يكون الفريق الذي يبحث في احوالة الشخصية
من رعاياها يكون لها وحدها الصلاحية في القضايا المتعلقة برعايا تلك الدول غي المسلمين القاطنين في تركيا.
ولا يؤثر هذا النص بسلطات القناصل الخصوصية المخولة لهم في الاحوال الشخصية بمقتضى القانون الدولي او بمقتضى الاتفاقات
الخصوصية التي قد يتم عقدها ولا يمس ذلك بما لمحاكم تركيا من حق طلب واستماع البينات في القضايا التي اعترف اعلاه
بانها واقعة ضمن صلاحية المحاكم الوطنية او حكومات الفريقين ذوي الشان.
واستثناء لنص الفقرة الاولى من هذه المادة يكون لمحاكم تركيا الصلاحية بان تفصل في القضايا المشار اليها اعلاه اذا
اتفق جميع المترافعين كتابة على قبول صلاحيتها وفي هذه الحالة تطبق المحاكم التركية قانون بلاد المترافعين الوطني.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 141من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.