تطبيق المادة 16 من الاتفاق المتعلق بشروط الاقامة والصلاحية والوظيفة.
3 - يكون للاتفاق المذكور في المادة (16) من الاتفاق المتعلق بشروط الاقامة والشغل والصلاحية والوظيفة الواردة في
الجدول الثالث الملحق بهذا القانون نفس المفعول كاحد قوانين شرق الاردن ولاجل نمفيذ هذا الاتفاق يكون للمحاكم المنوه
بها في المادة (2) من امر جلالة الملك في مجلسة الخاص والمعروف بامر معاهدة الصلح مع تركيا لسنة 1924 الصلاحية في
جميع مسائل الاحوال الشخصية المتعلقة بغير المسلمين من الرعايا الاردنيين المقيمين في تركيا في الوقت الحاضر.
تاريخ تطبيق القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.