المادة 75 - اما سائر العقود خلاف العقود المبينه في المادتين 73 و 74 وعقود الامتيازات التي عقدت مع اشخاص اصبحوا
فيما بعد اعداء فتعتبر بانها ملغاة من التاريخ الذي اصبحوا فيه بعد اعداء.
وبالرغم من ذلك يكون لاي الفريقين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تنفيذ هذه المعاهدة حق المطالبة بتنفيذ ذلك العقد بشرط
ان يدفع الى الفريق الاخر عندما تقتضي الظروف تعويضا يحسب باعتبار الفرق بين الاحوال السائدة عند عقده والاحوال السائدة
عند طلب تنفيذه. فاذا وقع خلاف على مبلغ هذا التعويض يعرض الامر على مجلس التحكيم المختلط ويكون حكمة باتا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 75من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.