المادة 88 - لا يجوز اقامة دعوى او تقديم ادعاء من قبل الرعايا العثمانيين او الاشخاص المقيمين في تركيا او الذين
يتعاطون اعمالا فيها من الجهة الواحدة ولا من قبل رعايا الدول المتحالفة او الاشخاص المقيمين في بلادها او الذين يتعاطون
اشغالا فيها من الجهة الاخرى ولا من قبل فريق ثالث اكتسب حقة خلال الحرب من اولئك الاشخاص بسبب اية حوادث وقعت في
بلاد الفريق الاخر في المدة الواقعة بين تاريخ نشوب الحرب ووضع هذه المعاهدة موضع التنفيذ مما يعد تعديا على الحقوق
الصناعية او الفنية او الادبية سواء كانت تلك الحقوق سارية في اثناء الحرب او جددت بموجب نصوص المادة 86. وتشمل "لفظة
الحوادث " المشار اليها اعلاه استعمال الحقوق الصناعية او الادبية او الفنية من قبل حكومات الفريقين الساميين المتعاقدين
او اي شخص اخر بالنيابة عنها او بموافقنها و بيع المنتوجات او الجهازات او المواد التي تسري عليها هذه الحقوق او عرضها
للبيع او الاستعمال.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 88من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.